عرفاً كما هو مختار الماتن (١) ، وإلاّ كما هو المشهور فالوقتان متغايران.
ويمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوب الإخراج لا وجوب الزكاة وإن خالف ظاهر العبارة ليناسب مذهب الكل ، إذ على التفصيل يجوز التأخير عن أوّل وقت الوجوب إلى وقت الإخراج إجماعاً كما مضى ، وبه صرّح في الروضة هنا (٢).
( و ) أمّا بعد وقت الإخراج فـ ( لا يجوز تأخيره ) مطلقاً ( إلاّ لعذر كانتظار المستحق وشبهه ) من خوفٍ أو غيبة المال ، فيجوز التأخير حينئذٍ بلا خلاف (٣) وأمّا عدم الجواز لغير عذر فهو الأشهر بين أصحابنا ، حتى أنّ الفاضل في المنتهى عزاه إلى علمائنا (٤) ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، كما هو ظاهر الغنية أيضاً (٥) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة كما ادّعاه المفيد في المقنعة (٦).
منها زيادةً على ما يأتي من الصحيح المشبِّه للزكاة بالصوم في عدم جواز التأخير عن وقته إلاّ قضاءً ونحوه الرضوي الآتي (٧) الصحيح : عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات ، أيؤخرّها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال : « متى حلّت أخرجها » (٨).
__________________
(١) راجع ص : ٢٣٣٦ ، والشرائع ١ : ١٥٣ ، والمعتبر ٢ : ٥٣٤.
(٢) الروضة ٢ : ٣٨.
(٣) في « ح » زيادة : بل عليه الإجماع في المنتهى ١ : ٥١١.
(٤) المنتهى ١ : ٥١٠.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
(٦) المقنعة : ٢٤٠.
(٧) في ص : ٢٣٦٠.
(٨) الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٤ ، الوسائل ٩ : ٣٠٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ١.