والخبر المروي في آخر السرائر نقلاً عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب بسندٍ فيه ضعف بالجوهري ، ولكنّه بالشهرة مجبور ـ : « وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها » (١).
( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية (٢) : ( إذا عزلها ) عن ماله ( جاز تأخيرها شهراً أو شهرين ) للصحيح : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » (٣).
وإطلاقه وإن اقتضى جواز تأخيرها إلى الشهرين مطلقاً ، لكنّه مقيّد بصورة العزل ، للموثق : زكاتي تحلّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني؟ فقال : « إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت » قال ، قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتّها أيستقيم لي؟ قال : « نعم لا يضرّك » (٤).
وإطلاقه بجواز التأخير مع العزل مقيّد بما إذا لم يتجاوز المدة ، للصحيحة. وبه تصرف المستفيضة المتقدّمة عن ظواهرها ، بحمل الإخراج المستفاد منها لزومه فوراً على العزل لا الدفع ، أو يحمل على الاستحباب.
وفيه : أنّ الجمع بذلك فرع التكافؤ المفقود في هذين الخبرين ، لأرجحيّة ما ما قابلهما بالاستفاضة والشهرة وحكاية الإجماع المتقدمة ؛ مع
__________________
(١) مستطرفات السرائر : ٩٩ / ٢٥ ، الوسائل ٩ : ٣٠٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٤.
(٢) النهاية : ١٨٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٤٤ / ١١٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٦ ، الوسائل ٩ : ٣٠٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٢٢ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٩ ، الوسائل ٩ : ٣٠٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٢.