الثاني (١). وهو ضعيف ، كتوقّفه في المختلف (٢).
وفصّل الشهيد (٣) بين ما لو اشترى لعدم المستحق فالأوّل ، لأنّه يكون مصروفاً عن حقّ الفقراء ، ويحمل عليه الرواية المشعرة بذلك ، ويكون تسلّط المكلّف على الشراء موجباً للولاء لهم ؛ وبين ما لو اشترى من سهم الرقاب كالعبد تحت الشدّة فالإمام عليهالسلام ، لأنّه لم يشتر بمالهم ، وقوّاه الفاضل المقداد في الشرح (٤).
وهو اجتهاد في مقابل النصّ المعتبر بما مرّ.
ودعوى إشعار التعليل بالأوّل مضعّفة بأنّ ظاهر الرواية وقوع الشراء لجميع الزكاة لا بسهم مخصوص منها ، ولعلّ المقصود أنّه اشتري بمال يسوغ صرفه في الفقراء ، لا أنّه مالهم حقيقة ، والغرض منه توجيه الحكمة المقتضية للحكم.
الخامسة : ( أقلّ ما يعطى الفقير ) الواحد ( ما يجب في النصاب الأوّل ) وهو نصف مثقال في الذهب وخمسة دراهم في الفضة ، وفاقاً للأكثر على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جمع ومنهم الفاضلان في المنتهى والشرائع والمعتبر (٥) ؛ للصحيح (٦) وغيره (٧) المنجبر ضعفه بالشهرة بل
__________________
(١) الإرشاد ١ : ٢٩٠ ، القواعد : ٥٩ ، الإيضاح ١ : ٢٠٧.
(٢) المختلف : ١٩١.
(٣) الدروس ١ : ٢٤٤.
(٤) التنقيح الرائع ١ : ٣٢٧.
(٥) المنتهى ١ : ٥٣٠ ، الشرائع ١ : ١٦٦ ، المعتبر ٢ : ٥٩٠.
(٦) الكافي ٣ : ٥٤٨ / ١ ، التهذيب ٤ : ٦٢ / ١٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٦ ، الوسائل ٩ : ٢٥٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٢.
(٧) التهذيب ٤ : ٦٢ / ١٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٧ ، الوسائل ٩ : ٢٥٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٤.