الإجماع كما في الانتصار والغنية (١) ، وهو بنفسه حجة اخرى مستقلّة.
( وقيل : ) إنّه ( ما يجب في النصاب الثاني ) من درهم أو عُشر دينار ، والقائل الإسكافي والديلمي وغيرهما (٢).
ومستندهما غير واضح عدا الإجماع المحكي من المرتضى في المسائل المصرية (٣). وهو مع وهنه بمصير الأكثر إلى خلافه معارض بمثله المعتضد بمثله (٤) وبالصحيح وغيره.
( و ) عليه فيكون القول ( الأوّل أظهر ).
ويظهر من العبارة ونحوها انحصار القول في المسألة فيهما ، مع أنّ هنا قولاً ثالثاً للحلّي والمرتضى في الجمل (٥) ، فلم يقدَّر المدفوع بقدر ، واختاره جمع ممن تأخّر (٦) ؛ للأصل ، والإطلاقات كتاباً وسنةً ، والصحاح المستفيضة.
وهي ما بين مصرّحة بجواز دفع درهمين أو ثلاثة ، كالصحيح : هل يجوز لي يا سيّدي أن اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ، فقد اشتبه ذلك عليّ؟ فكتب : « ذلك جائز » (٧) ونحوه آخر
__________________
(١) الانتصار : ٨٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٨٦ ، المراسم : ١٣٤ ، والسيّد المرتضى في المسائل الموصليات ( رسائل المرتضى ١ ) : ٢٢٥.
(٣) لم نعثر عليه في المسائل المصريات ، وهو موجود في المسائل الموصليات ( رسائل المرتضى ١ ) : ٢٢٥.
(٤) أي : إجماع منقول آخر وهو ما نقله ابن زهرة. منه رحمهالله.
(٥) الحلّي في السرائر ١ : ٤٦٤ ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٧٩.
(٦) منهم : العلاّمة في المختلف : ١٨٦ ، وصاحب المدارك ٥ : ٢٧٩ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٦٧.
(٧) التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٨ ، الوسائل ٩ : ٢٥٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٥.