الجواب لا خصوص السؤال ، فيخصّص به الأصل ، على تقدير تسليم جريانه في محلّ البحث.
وكذا يخصّص به عموم ما دلّ على حجّية العدلين على الإطلاق إن كان ، وإلاّ فلم نقف عليه كذلك (١) ، فتأمّل.
( وكذا ) يجب القضاء خاصّة ( لو ترك قول المخبر بالفجر ، لظنّه كذبة ، ويكون صادقاً ) والحال في المخبر كما مضى.
خلافاً للشهيدين ، والفاضل في التحرير والمنتهى (٢) ، وغيرهم (٣) ، فاستقربوا وجوب الكفّارة بإخبار العدلين ؛ لما مرّ (٤).
وهو حسن إن تمّ ، وإلاّ فالعدم أحسن ؛ للأصل السليم عمّا يصلح للمعارضة على هذا التقدير (٥).
واعلم أنّه لا خلاف في الحكمين (٦) في هذه الثلاثة غير ما مرّت إليه الإشارة ، بل على الحكم الأول منهما الإجماع في الأولين في الغنية (٧) ، ويجري في الثالث بطريقٍ أولى ، وفي الأول منهما في صريح الانتصار والخلاف وظاهر المنتهى (٨) وغيرها (٩) ، وفي الثالث في ظاهر المدارك
__________________
(١) أي على الإطلاق.
(٢) الشهيد الأول في الدروس ١ : ٢٧٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٧٢ ، التحرير ١ : ٨٠ ، المنتهى ٢ : ٥٧٨.
(٣) كصاحبي المدارك ٦ : ٩٤ ، والمشارق : ٤٠٧ ، والحدائق ١٣ : ٩٧.
(٤) من أنّهما حجّة شرعية ( منه رحمهالله ).
(٥) وهو عدم تمامية كونهما حجة شرعية ( منه رحمهالله ).
(٦) أي وجوب القضاء وعدم الكفارة ( منه رحمهالله ).
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥١٧.
(٨) الانتصار : ٦٥ ، الخلاف ٢ : ١٧٤ ، المنتهى ٢ : ٥٧٧.
(٩) انظر مجمع الفائدة ٥ : ٨٨.