والذخيرة (١). وغيرهما (٢).
والصحاح وغيرها به فيها (٣) مستفيضة جدّاً.
منها : عن رجلٍ تسحّر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن ، قال : « يتمّ صومه ذلك ثم ليقضه ، وإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر » الخبر (٤).
ومنها : أمرتُ الجارية لتنظر إلى الفجر ، فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ، ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت ، قال : « فاقضه ، أما لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء » (٥).
ومنها : عن رجلٍ خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت ، فنظر إلى الفجر فناداهم : أنّه قد طلع الفجر ، فكفّ بعض وظنّ بعض أنّه يسخر ، فقال : « يتمّ صومه ويقضي » (٦) ونحوه الرضوي (٧).
ومنها الموثّق : عن رجلٍ أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : « إن قام فنظر فلم يرَ الفجر ، فأكل ، ثم عاد فرأى الفجر ، فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه ويقضي يوماً آخر مكانه ؛ لأنّه بدأ بالأكل قبل
__________________
(١) المدارك ٦ : ٩٣ ، الذخيرة : ٥٠١.
(٢) الحدائق ١٣ : ٩٧.
(٣) أي : بالقضاء في الثلاثة.
(٤) الكافي ٤ : ٩٦ / ١٠١ ، التهذيب ٤ / ٢٦٩ / ٨١٢ ، الإستبصار ٢ : ١١٦ / ٣٧٩ ، الوسائل ١٠ : ١١٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٤ ح ١ ، وص ١١٦ ب ٤٥ ح ١.
(٥) المتقدم ذكر مصادرها في ص : ٢٥٥٠.
(٦) الكافي ٤ : ٩٧ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٧ ، التهذيب ٤ : ١٧٠ / ٨١٤ ، الوسائل ١٠ : ١١٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٧ ح ١.
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠٨ ، المستدرك ٧ : ٣٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ١.