درهم وثلاثة أسباع درهم ، والدرهم نصف المثقال وخُمسه ، فيكون العشرون مثقالاً في وزان ثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع درهم ، والمائتا درهم في وزان مائة وأربعين مثقالاً.
قال الخال العلاّمة : وهذه النسب مما لا شك فيها واتّفقت عليها العامّة والخاصة ، كما ظهر مما أسلفناه في المقدمة الأُولى ، انتهى (١).
ومن جملة ما ذكره في النسب التي نفى الشك فيها نسبة المثقال الشرعي إلى الصيرفي ، فقال : هي ثلاثة أرباع الصيرفي ، فالصيرفي هو مثقال وثلث من الشرعي.
أقول : ومن هنا يعلم نصاب الفضّة بهذه المحمّديات الجارية في هذه الأزمان المتأخّرة ، حيث إن المحمدية منها كما قيل (٢) وزن الدينار مثقال شرعي ، فيكون النصاب الأوّل منها مائة وأربعين محمديةً.
( ولا زكاة في السبائك ) أي قِطَع الذهب الغير المضروبة ، وفي معناها قِطَع الفضة المعبّر عنها بالنُّقَر ، وكذا التبْر المفسَّر تارةً بتراب الذهب قبل تصفيته ، وأُخرى بما يرادف السبائك.
( ولا في الحُليّ ) وإن كان محرّماً ، بإجماعنا ، والصحاح المستفيضة وغيرها من أخبارنا.
ففي الصحيح : « كلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء » قال ، قالت : وما الركاز؟ قال : « الصامت المنقوش » ثم قال : « إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنه ليس في سبائك الذهب ونِقار الفضة شيء من الزكاة » (٣).
__________________
(١) رسالة المقادير الشرعيّة للعلاّمة المجلسي ( مخطوط ).
(٢) قال به صاحب الحدائق ١٢ : ٩٠.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٨ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٨ / ١٩ ، الإستبصار ٢ : ٦ / ١٣ ، الوسائل ٩ : ١٥٤ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨ ح ٢.