أجده ، بل عزاه جماعة منهم إلى الخاصّة والعامة وعلمائهم (١) ، مؤذنين بكونه مجمعاً عليه بينهم ، وصرّح به أيضاً جماعة من أهل اللغة (٢) ( والدانق ) بمقدار ( ثمان حبّات من ) أوساط حبّات ( الشعير ) فيما قطع به الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في المدارك (٣) ، بل متّفق عليه بينهم ، وصرّح به علماء الفريقين كما في رسالة الخال العلاّمة المجلسي رحمهالله في تحقيق الأوزان (٤) وغيرهما ؛ ونقلهم كافٍ في الحجة ، وإن لم نقف لهم على حجّة ، وبه اعترف جماعة (٥).
لكن في الخبر بعد الحكم بأنّه ستّة دوانيق : « والدانق وزن ستّ حبّات ، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوسط الحبّ لا من صغاره ولا من كباره » (٦).
وهو مخالف لما ذكروه في وزن الدانق ، لكنّه ضعيف السند بالجهالة ، فلا تصلح للحجية ، سيّما وأن يعترض به مثل ما عرفته.
وأشار بقوله : ( يكون قدر العشرة ) دراهم ( سبعة مثاقيل ) إلى بيان قدر المثقال وما به يحصل معرفة نسبة الدرهم ، ويعلم منه أنّ المثقال
__________________
(١) كالشيخ في الخلاف ٢ : ٨٠ ، وصاحب المدارك ٥ : ١١٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٥٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٤٠.
(٢) راجع القاموس ٣ : ٢٤١ ، ومجمع البحرين ٦ : ٦٢ ، والصحاح ٤ : ١٤٧٧ ، والمصباح المنير : ١٩٣.
(٣) المدارك ٥ : ١١٤.
(٤) رسالة المقادير الشرعيّة ( مخطوط ).
(٥) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٩٧ ، وصاحب المدارك ٥ : ١١٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٤٠.
(٦) الفقيه ١ : ٢٣ / ٦٩ ، التهذيب ١ : ١٣٥ / ٣٧٤ ، الإستبصار ١ : ١٢١ / ٤١٠ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٣.