فيه وفي التحرير كونهما كالجنابة ، فإن أوجبنا القضاء والكفّارة فيها أوجبناهما فيهما ، وإلاّ فالقضاء خاصّة (١) ؛ لحجّةٍ لا تصلح مخصّصة لأصالة البراءة.
ولكنّ الأحوط ما ذكره.
( و ) عن ( معاودة النوم جنباً ) لئلاّ يستمرّ به النوم إلى الفجر ، فيجب عليه القضاء مطلقاً (٢) ، بلا خلافٍ أجده ، بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية (٣) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الصحيح : الرجل يجنب من أول الليل ، ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : « ليس عليه شيء » قلت : فإن استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة » (٤) ونحوه آخر مروي في الفقيه (٥) ، والرضوي الآتي (٦).
وصريحها عدم وجوب الإمساك عن النومة الأُولى ، وعدم ترتّب شيء عليها أصلاً ، وعليه فتوى أصحابنا على الظاهر ، المصرّح به في المنتهى (٧).
__________________
(١) المختلف : ٢٢٠ ، التحرير ١ : ٧٨.
(٢) أي سواء نام ناوياً للغسل أم لا. ( منه رحمهالله ).
(٣) الخلاف ٢ : ٢٢٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.
(٤) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٥ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧١ ، الوسائل ١٠ : ٦١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ١.
(٥) الفقيه ٢ : ٨٦ / ٢٦٩ ، الوسائل ١٠ : ٦١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٢.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠٧ ، المستدرك ٧ : ٣٣٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠ ح ١.
(٧) المنتهى ٢ : ٥٦٦.