إلاّ إذا صادفت العزم على ترك الاغتسال ، فإنّه كمتعمّد البقاء على الجنابة اتّفاقاً.
وكذا إذا صادقت عدم العزم عليه وعلى الاغتسال عند جماعة (١).
وحجّتهم غير واضحة ، عدا إطلاق جملة من النصوص بوجوب القضاء بالنوم بقولٍ مطلق ، كالصحيح : عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ، ثم ينام قبل أن يغتسل ، قال : « يتمّ صومه ويقضي ذلك اليوم ، إلاّ أن يستيقظ قبل الفجر ، فإن انتظر ماءً يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه » (٢) ونحوه آخر (٣) ، والموثّق (٤).
وهي مع معارضتها بأكثر منها مستفيضة دالّة على عدم شيء بمطلق النوم فيها (٥) أنّها كمعارِضها مطلقة تحتمل التقييد بالنومة الثانية ، كالمعارِض بالأُولى ، بشهادة الصحيح المفصِّل بينهما بالقضاء في الثانية وعدم شيء في الأُولى.
وهذا الحكم فيها وإن كان مطلقاً يشمل ما لو كان النوم مصادفاً للعزم على ترك الاغتسال الموجب لفساد الصوم اتّفاقاً إلاّ أنّه بعد تسليم انصراف الإطلاق إلى هذه الصورة مع ندرتها مقيّد بغيرها ؛ لما مضى من وجوب
__________________
(١) منهم العلامة في المنتهى ٢ : ٥٧٣ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٢٤٨.
(٢) التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١٣ ، الإستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٧٠ ، الوسائل ١٠ : ٦٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٣ بتفاوت يسير.
(٣) التهذيب ٤ : ٢١٠ / ٦١٠ ، الإستبصار ٢ : ٨٥ / ٢٦٦ ، الوسائل ١٠ : ٦١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٤ ح ٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١١ ، الإستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٧ ، الوسائل ١٠ : ٦٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٥.
(٥) الوسائل ١٠ : ٥٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣.