والصاع ستّة أرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي ؛ وأنّ الفاضل في التذكرة نقل عن مولانا الصادق عليهالسلام عين العبارة المذكورة (١).
هذا مع أنّي لم أجد خلافاً في المسألة إلاّ من البزنطي ، حيث جعل المدّ الذي هو ربع الصاع بإجماع العلماء ، كما في صريح المعتبر والمنتهى وغيرهما (٢) والصحاح رطلاً وربعاً (٣) ، فيكون الصاع عنده خمسة أرطال.
وهو نادر ، والموثّق الذي استدل به (٤) لقصور سنده وإضماره غير معارض للصحيح الثاني ، الصريح في خلافه ، المعتضد زيادةً على الشهرة العظيمة القريبة من الإجماع بل الإجماع حقيقة كما صرّح به في الخلاف والغنية (٥) بالأصل ، للشك في حصول شرط الوجوب إلاّ مع التقدير الأعلى ، فيكون الوجوب عند عدمه بالأصل منفيّاً ، سيّما مع ضعفه دلالةً كما لا يخفى على من راجعه ، وبه صرّح الخال العلاّمة عليه الرحمة في الرسالة (٦).
والأشهر في مقدار الرطل العراقي أنّه مائة وثلاثون درهماً ، أحد وتسعون مثقالاً. وهو الأظهر ؛ للأصل ، وللخبرين في أحدهما : « الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي » قال : وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة (٧).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٣٣ ، التذكرة ١ : ٢١٨.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٣٣ ، المنتهى ١ : ٤٩٧ ؛ وانظر المدارك ٥ : ١٣٤.
(٣) نقله عن البزنطي في التحرير : ٦٢.
(٤) التهذيب ١ : ١٣٦ / ٣٧٦ ، الإستبصار ١ : ١٢١ / ٤١١ ، الوسائل ١ : ٤٨٢ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٤.
(٥) الخلاف ٢ : ٥٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧.
(٦) رسالة المقادير الشرعية للعلاّمة المجلسي ( مخطوط ).
(٧) الكافي ٤ : ١٧٢ / ٩ ، الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٣ ، التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٣ ، معاني الأحبار : ٢٤٩ / ٢ ، العيون ١ : ٢٤١ / ٧٣ ، الوسائل ٩ : ٣٤٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ١.