ونحوه آخران (١).
ولا يضرّ اختصاصها بالاحتجام ؛ لاستفادة العموم من السياق.
ومنها : عن الرجل يدخل الحمّام وهو صائم ، فقال : « لا بأس ، ما لم يخش ضعفاً » (٢).
( وشمّ الرياحين ) هو جمع ريحان ، وهو : ما طاب ريحه من النبات بنصّ أهل اللغة (٣).
( ويتأكّد في النرجس ) بغير خلافٍ في شيء من ذلك أجده ، وبه صرّح في الذخيرة (٤) ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، كما يظهر من المنتهى ، حيث عزاهما إلى علمائنا (٥).
للنهي عنهما في النصوص المستفيضة (٦) ، المحمول على الكراهة ، جمعاً بينها وبين ما هو على الجواز أصرح دلالةً منه على الحرمة ، كالصحيح : عن الصائم يشمّ الريحان ، أم لا ترى ذلك له؟ فقال : « لا بأس به » (٧).
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٠٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ٦٨ / ٢٨٧ ، التهذيب ٤ : ٢٦٠ و ٢٦١ / ٧٧٦ و ٧٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٩١ / ٢٨٩ و ٢٩٠ ، الوسائل ١٠ : ٧٧ و ٨٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١ و ١٢.
(٢) الكافي ٤ : ١٠٩ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٧٠ / ٢٩٦ ، التهذيب ٤ : ٢٦١ / ٧٧٩ ، الوسائل ١٠ : ٨١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٧ ح ٢.
(٣) انظر القاموس ١ : ٢٣٢.
(٤) الذخيرة : ٥٠٥.
(٥) المنتهى ٢ : ٥٨٣.
(٦) الوسائل ١٠ : ٩١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢.
(٧) التهذيب ٤ : ٢٦٦ / ٨٠٢ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ / ٢٩٧ ، الوسائل ١٠ : ٩٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ٨.