بعضها إلى بعض هو : أنّ مراتب الأطفال في القوّة والضعف والإطاقة وعدمها متفاوتة ، وبلوغ التسع أعلى المراتب ، بمعنى إمكان ذلك وتيسّره من الجميع ، وأمّا ما قبلها فالمراتب فيه متفاوتة ، فبعض يُكلَّف قبل السبع ، لإطاقته ذلك ، وبعض بوصولها ، وبعض بعدها.
وهو قريب من الصواب ، ومرجعه إلى العمل بالموثّقة وما في معناها من تحديد وقت الأخذ بالطاقة ، وإرجاع ما تضمّن التحديد بسبعٍ أو تسعٍ إليها بحمله على الغالب من حصول الطاقة بهما ، لا أنّهما حدّان لا يستحبّ التمرين قبلهما.
وربّما يفهم هذا من المنتهى ، فإنّه قال : ويؤخذ الصبي بالصوم إذا أطاقه ، ثم قال : قال الشيخ : وحدّه إذا بلغ تسع سنين ، ويختلف حاله بحسب المكنة والطاقة (١).
( ويُلزَم به ) كلّ منهما ( عند البلوغ ) إجماعاً فتوًى ودليلاً.
( ولا يصحّ ) الصوم ( من المريض مع التضرّر به ) ولو بخوف زيادة المرض بسببه ، أو بطول (٢) برئه ، أو بحصول مشقّةٍ لا يتحمّل مثلها عادةً ، أو بحدوث مرضٍ آخر.
بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، قال سبحانه : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) (٣). وفي الصحيح : « الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر » (٤).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٥٨٤.
(٢) في « ح » : بُطء.
(٣) البقرة : ١٨٤.
(٤) الكافي ٤ : ١١٨ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٣ ، الوسائل ١٠ : ٢١٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٩ ح ١.