عمومها (١) ، وصريح جملة من الصحاح وغيرها (٢).
ويضعّف الأول : بلزوم التقييد أو التخصيص بما مضى.
والثاني : بالحمل على التقيّة ، كما ذكره جماعة (٣) ، ويشهد له إسناد نقل ما مرّ في المرسل إلى عائشة في بعض الروايات (٤) ، بل جملة.
وربّما حُمِلَت على محامل أُخر لا بأس بها في مقام الجمع بين الأدلّة وإن بعدت غايته. وهي أولى من حمل تلك على الفضيلة ؛ لرجحانها على هذه من وجوهٍ شتّى ، أعظمها الاعتضاد بالشهرة العظيمة ، القريبة من الإجماع ، بل إجماع المتأخّرين حقيقةً ، مضافاً إلى الإجماعات المنقولة حدّ الاستفاضة والمخالفة للعامّة.
ولا كذلك هذه ، فإنّها في طرف الضدّ من المرجّحات المزبورة.
وهل يختصّ هذا الحكم بشهر رمضان ، أم يعمّه وغيره؟
تردّد فيه في المنتهى ، قال : من تنصيص الأحاديث برمضان دون غيره من الصيام ، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات (٥).
ومال الماتن في المعتبر إلى الأول (٦). وهو الأظهر ، وفاقاً لجملةٍ ممّن تأخّر (٧) ؛ لما مرّ ، مع عدم بلوغ فتوى الأصحاب بالإطلاق الإجماع ، سيّما
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.
(٢) الوسائل ١٠ : ٥٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣.
(٣) منهم : صاحب المدارك ٦ : ٥٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٩٧ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ١١٩.
(٤) التهذيب ٤ : ٢١٣ / ٦١٩ ، الإستبصار ٢ : ٨٨ / ٢٧٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٦.
(٥) المنتهى ٢ : ٥٦٦.
(٦) المعتبر ٢ : ٦٥٦.
(٧) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٤٦ ؛ وانظر الحدائق ١٣ : ١٢٢.