الروضة بل وغيرها (١) ، بل في الإرشاد : ويعتبر في ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده (٢).
( ولا تعتبر العدالة ) هنا بلا خلاف أجده ؛ لإطلاق الأدلّة السليمة هنا عما يصلح للمعارضة ، نعم ربما يظهر من الشرائع وجود مخالف في المسألة (٣) ، وفي المدارك : انّه مجهول (٤).
أقول : ولعلّه المرتضى ، فإنّه وإن لم يصرّح باعتبارها هنا لكنّه اعتبرها في الزكاة ، مستدلاً بما يجري هنا ، وهو : كلّ ظاهر من قرآن أو سنّة مقطوع عليها يقتضي النهي عن معاونة الفساق والعصاة (٥). فتأمّل جدّاً.
( وفي اعتبار الإيمان تردّد ) من إطلاق الأدلّة ، ومن أنّ الخمس عوض الزكاة ، وهو معتبر فيها إجماعاً ، فتوًى وروايةً ، وأنّ غير المؤمن محادّ لله بكفره ، فلا يُفعل معه ما يؤذن بالمودّة ، للنهي عنها في الآية الكريمة (٦).
( و ) لا ريب أن ( اعتباره أحوط ) خروجاً عن الشبهة ، وتحصيلاً للبراءة اليقينية. وجزم باعتباره جماعة (٧) من غير مخالف صريح لهم أجده ، قال المحقق الثاني : ومن العجائب هاشمي مخالف يرى رأي بني أُميّة
__________________
(١) الروضة ٢ : ٨٣.
(٢) الإرشاد ١ : ٢٩٣.
(٣) الشرائع ١ : ١٨٣.
(٤) المدارك ٥ : ٤١١.
(٥) الانتصار : ٨٢.
(٦) المجادلة : ٢٢ ، الممتحنة : ١.
(٧) منهم : الشهيد في الدروس ١ : ٢٦٢ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٨٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٢٨ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٣٨٩.