السرائر والغنية (١) ، وهي معارضة بالأخبار المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة المتأخرة القريبة من الإجماع ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة ، مضافاً إلى أصالة البراءة.
ومع الشروط يجب عليه أن ( يخرجها عن نفسه وعياله من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير ولو عال تبرّعاً ) كالضيف إجماعاً ، على الظاهر المصرّح به في كلام جماعة (٢) ، بل في المنتهى أنّ عليه الإجماع ممن عدا أبي حنيفة (٣).
والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، منها : عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : « نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك » (٤).
وفي رواية : « كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » (٥).
وأمّا ما في الصحيح : عن رجل يُنفق على رجل ليس من عياله ، إلاّ أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته ، أيكون عليه فطرته؟ قال : « لا إنّما يكون فطرته على عياله صدقة دونه » وقال : « العيال : الولد ، والمملوك ، والزوجة ،
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٦٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
(٢) منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢١٥ ، وصاحب المدارك ٥ : ٣١٥.
(٣) المنتهى ١ : ٥٣٣.
(٤) الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٦ ، الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٧ ، التهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤١ ، الوسائل ٩ : ٣٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ١٧ / ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ / ١٩٣ ، الوسائل ٩ : ٣٢٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٨.