إجماعاً.
والمقيّدة الضعيف منها سنداً ليس بحجّة ، سيّما مع ضعف دلالته بعدم التصريح فيه بكون المستضعف فيه من العامّة فيحتمل المجانين والبُله من الشيعة ، كما صرّح به في المختلف قال : لأنّه عليهالسلام قال : وإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً ، ولا خلاف في أنّ غير المسلم لا يعطى سواءً كان مستضعفاً أم لا ، فلا محمل للحديث سوى حمله على المجانين والبُله (١).
والموثّق منها وإن كان حجّة على المختار إلاّ أنّه لم يبلغ قوة المعارضة لما قدّمناه من الأدلّة ، مضافاً إلى أنّ ظاهره المنع من نقلها من أرض مع عدم وجود المستحق ، وهو خلاف الإجماع فتوًى وروايةً ، بل ظاهرهما أنّ المتمكّن من بعثها من بلدة إلى أُخرى واجد لمستحقها ، وحينئذٍ فيكون الموثق من جملة ما دلّ على جواز الدفع إلى المستضعف مع وجود المستحق ولو في الجملة.
هذا مع إمكان حملها على الاتّقاء ، كما يستفاد من قرائن في جملة منها ، كتضمّن بعضها قوله : « لمكان الشهرة » وكون بعضها مكاتبة ، وراوي الصحيح منها علي بن يقطين الذي كان وزير الخليفة ، والمروي عنه فيه مولانا موسى بن جعفر عليهماالسلام ، والتقيّة كانت في زمانهما شديدة غاية الشدة.
( ويجوز أن تُعطى أطفال المؤمنين ) بغير خلاف فيه بيننا أجده ، وبه صرّح جماعة (٢) ، وفي المدارك : أنّه مجمع عليه بين علمائنا وأكثر العامة (٣) ؛ والنصوص به مع ذلك مستفيضة (٤).
__________________
(١) المختلف : ٢٠١.
(٢) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٥٨ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٢٠٧.
(٣) المدارك ٥ : ٢٤٠.
(٤) الوسائل ٩ : ٢٢٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٦.