والألفان؟ قال : « نعم » (١).
وضعف ما عداه مجبور بعمل الطائفة ، بل إجماع المسلمين كافّة في المَدين في غير معصية كما في صريح المنتهى وظاهر المبسوط والمعتبر والتذكرة (٢).
وأمّا المَدين فيها فلم يخالف فيه إلاّ الماتن في المعتبر وبعض من تأخّر (٣) ، فجوّزا الدفع إليه بعد التوبة ؛ لعموم الآية بناءً على أنّ الغارم مطلق المَدين اتّفاقاً عرفاً ولغةً ، ولا مخصّص له عدا النصوص المزبورة وهي ضعيفة ، وأمر اعتباري ضعيف غير صالح للحجيّة فضلاً عن أن يخصَّص به عموم نحو الآية.
وهو حسن لولا انجبار النصوص المزبورة بما عرفته ، مضافاً إلى الإجماعات المحكية والاحتياط المطلوب في العبادة.
واعمل : أنّ الأصحاب قسّموا الغارم قسمين : المديون لمصلحة نفسه ، والغارم لإصلاح ذات البين ، واعتبروا الفقر في الأوّل دون الثاني ، ومنهم : الشيخ في المبسوط والحلّي وابن حمزة ، والفاضلان في المعتبر والمنتهى والتذكرة (٤) ، على ما حكاه عنهم في الذخيرة (٥) ، وفي ظاهر الأخير الإجماع على اعتبار الفقر في الأوّل.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٩ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٨٨ ، الوسائل ٩ : ٢٩٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٦ ح ١.
(٢) المنتهى ١ : ٥٢١ ، المبسوط ١ : ٢٥١ ، المعتبر ٢ : ٥٧٥ ، التذكرة ١ : ٢٣٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٧٥ ؛ وانظر المدارك ٥ : ٢٢٤.
(٤) المبسوط ١ : ٢٥١ ، الحلّي في السرائر ١ : ٤٥٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٢٩ ، المعتبر ٢ : ٥٧٥ ، المنتهى ١ : ٥٢٦ ، التذكرة ١ : ٢٣٣.
(٥) الذخيرة : ٤٥٥.