فإن تمّ وإلاّ فهو مشكل ؛ لمخالفته لظاهر الآية ، لجعلها الغارمين قسيم الفقراء ؛ مع عدم وضوح دليل عليه عدا ما دلّ على أنّها لا تحلّ لغني ، وأنّها إنّما شُرّعت لسدّ الخلّة ورفع الحاجة ، وهما غير معلومي الشمول لمفروض المسألة بعد مخالفتهما لظاهر الآية ، وتخصيصهما في جملة من الأفراد الثمانية ، وهم : العاملون عليها ، والغزاة ، والغارمون لمصلحة ذات البين ، وابن السبيل المنشئ للسفر من بلده ، والمؤلّفة ، على ما صرّح به جماعة من هؤلاء ، كالشيخ وابن حمزة (١).
مع أنّه يحتملان ككلامهم الحمل على أنّ المراد اعتبار عدم تمكّنهم من الأداء ، كما عبّر به جملة من المتأخّرين كالشهيدين وغيرهما (٢).
وعلى هذا نبّه في المدارك فقال بعد نقل ما حكاه عن المعتبر من أنّ الغارم لا يعطى مع الغناء ـ : والظاهر أنّ مراده بالغناء انتفاء الحاجة إلى القضاء لا الغناء الذي هو ملك قوت السنة ، إذ لا وجه لمنع مالك قوت السنة من أخذ ما يوفى به الدين إذا كان غير متمكن من قضائه (٣). انتهى.
وهو حسن.
ويشهد له أنّ الفاضل مع أنّه أحد هؤلاء الجماعة قد استقرب في النهاية (٤) جواز الدفع إلى المديون وإن كان عنده ما يفي بدينه ، إذا كان بحيث لو دفعه صار فقيراً ، لانتفاء الفائدة في أن يدفع ماله ثم يأخذ الزكاة
__________________
(١) الشيخ في المبسوط ١ : ٢٥٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٢٩.
(٢) كما في الروضة ٢ : ٤٧ ؛ وانظر نهاية الإحكام ٢ : ٣٩١.
(٣) المدارك ٥ : ٢٢٢.
(٤) نهاية الإحكام ٢ : ٣٩١.