إلى المختار ، بحمل عامّة النهار على ما بين الفجر إلى الزوال ، ولو على المجاز ، على ما ذكره جماعة من الأصحاب (١).
وزاد بعضهم ، فجعله على الحقيقة ، فقال : على أنّ ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار (٢).
وحمل المرسل على أنّ المراد أول وقت العصر ، وهو عند زوال الشمس ، كما ذكره الشيخ (٣) ، أو على من نوى صوماً فصرفه إلى القضاء عند العصر ، كما في المختلف (٤).
وفيهما بُعد ، لكن الخطب بعد ضعف السند وعدم الجابر ، مضافاً إلى عدم التكافؤ ، لما مرّ سهل.
( وفي ) استمرار ( وقتها للمندوب ) إلى قريب الغروب بمقدار ما يكون بعدها صائماً إليه ( روايتان ، أصحّهما ) عند الماتن هنا تبعاً للمحكي عن العماني (٥) ، وظاهر الخلاف (٦) ، وجعلها في الشرائع أشهرهما (٧) ، وتبعه على دعوى الشهرة جملة ممّن تأخّر عنه من علمائنا ، كشيخنا الشهيد الثاني ، وسبطه (٨) ، وغيرهما (٩) ( مساواته للواجب ) في فوات وقتها
__________________
(١) منهم العلاّمة في المختلف : ٢١٢ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٥ : ١٩.
(٢) الحرّ العاملي في الوسائل ١٠ : ١١ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٢ ذيل الحديث ٦.
(٣) الإستبصار ٢ : ١١٩.
(٤) المختلف : ٢١٢.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٢١٢.
(٦) الخلاف ٢ : ١٦٧.
(٧) الشرائع ١ : ١٨٧.
(٨) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٩ ، الروضة ٢ : ١٠٧ ، سبطه في المدارك ٦ : ٢٤.
(٩) الذخيرة : ٥١٤.