الآية الكريمة.
( و ) الصنف السادس : ( الغارمون ) لعين ما مرّ من الأدلّة ( وهم المَدينون في غير معصية ، دون مَن صرفه في المعصية ) بإجماعنا الظاهر المحكي في ظاهر الغنية والمنتهى والتذكرة (١) ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
منها : في المَدين المُعسر : « ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام ، فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين ، إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ ، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإمام » (٢).
ومنها : « أيّما مؤمن أو مسلم مات وترك ديناً لم يكن في فساد ولا إسراف ، فعلى الإمام أن يقضيه ، وإن لم يقضه فعليه إثم ذلك ، إنّ الله تعالى يقول : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ) الآية ، فهو من سهم الغارمين » (٣).
ومنها : في تفسيرهم : « هم قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله تعالى من غير إسراف ، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات » (٤). وقريب منها المروي عن قرب الإسناد (٥).
وفي الصحيح : عن رجل عارف فاضل توفّي وترك ديناً لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، المنتهى ١ : ٥٢٦ ، التذكرة ١ : ٢٣٣.
(٢) تفسير العياشي ١ : ١٥٥ / ٥٢٠ ، المستدرك ٧ : ١٢٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٨ ح ٣.
(٣) تفسير العياشي ٢ : ٩٤ / ٧٨ ، المستدرك ٧ : ١٢٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٧ ح ١.
(٤) تفسير القمي ١ : ٢٩٩ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧.
(٥) قرب الإسناد : ١٠٩ / ٣٧٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ١٠.