النظر ، فعليه الإعادة » (١).
ويستفاد منه ومن الصحيح الثاني عدم وجوب القضاء مع مراعاته الفجر بنفسه ، ولا خلاف فيه أيضاً ، بل عليه الإجماع في صريح الإنتصار وظاهر المنتهى (٢) وغيرهما (٣).
وهل يختصّ هذا الحكم (٤) برمضان ، أم يعمّه والواجب المعيّن؟ وجهان.
من اختصاص الموثّق برمضان ، وإطلاق الصحيح الأول بلزوم الإفطار في التناول عند الفجر في غير رمضان. ونحوه الخبر : عن رجلٍ شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ، قال : « يصوم يومه ذلك ويقضي يوماً آخر ، وإن كان قضاءً لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي » (٥).
وفي الحسن كالموثّق : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحاً ، أُفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك يوماً آخر ، أو أُتمّ على صوم ذلك اليوم وأقضي يوماً آخر؟ فقال : « لا ، بل تفطر ذلك اليوم ، لأنّك أكلت مصبحاً ، وتقضي يوماً آخر » (٦).
ومن إطلاق قوله عليهالسلام فيما مرّ من الصحيح : لو كنت أنت الذي
__________________
(١) الكافي ٤ : ٩٦ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٨٢ / ٣٦٦ ، التهذيب ٤ : ٢٦٩ / ٨١١ ، الإستبصار ٢ : ١١٦ / ٣٧٨ ، الوسائل ١٠ : ١١٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٤ ح ٣.
(٢) الانتصار : ٦٥ ، المنتهى ٢ : ٥٧٧.
(٣) كما في المدارك ٦ : ٩١.
(٤) أي عدم وجوب القضاء مع المراعاة ( منه رحمهالله ).
(٥) الكافي ٤ : ٩٧ / ٦ ، الوسائل ١٠ : ١١٧ أبوا ما يمسك عنه الصائم ب ٤٥ ح ٣.
(٦) الكافي ٤ : ٩٧ / ٥ ، الوسائل ١٠ : ١١٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٥ ح ٢.