احتسب من الزكاة » (١).
وفيها تأييد ما للمختار من المنع عن تقديمها زكاة كما لا يخفى.
وكما يجوز احتسابه عليه من الزكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق كذا يجوز مطالبته بعوضه ودفعه إلى غيره ، ودفع غيره إلى غيره ؛ لأنّ حكمه حكم الديون مع عدم ظهور ما يخالفه من النصوص ، إذ غايتها جواز الاحتساب عليه من الزكاة لا وجوبه ، وبهذا الحكم صرّح جماعة من الأصحاب من غير خلاف (٢).
( ولو تغيّر حال المستحق ) عند تحقق الوجوب بأن صار غنيّاً مثلاً أو فُقِد فيه أحد شروط الاستحقاق ( استأنف المالك الإخراج ) بلا خلاف ولا إشكال على المختار من عدم جواز التعجيل إلاّ قرضاً ، وكذا على غيره ، وفاقاً للمنتهى وغيره (٣) ، قالا : لأنّ الدفع يقع مراعى في جانب الدافع اتفاقاً فكذا القابض. وفيه نظر.
نعم في الصحيح : رجل عجّل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ، فقال : « يعيد المعطي الزكاة » (٤).
( ولو عُدِم المستحق في بلده نقلها ) إلى غيره جوازاً بل وجوباً ( ولم يضمن لو تلف ) بغير تفريط ( ويضمن لو نقلها مع وجوده ) فيه ، بغير خلاف في شيء من ذلك أجده ، وبه صرّح جماعة ، مؤذنين بدعوى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٨ / ١ ، الفقيه ٢ : ٣٢ / ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٢٩٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١.
(٢) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٥٥٧ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٥١٢ ، وصاحب المدارك ٥ : ٢٩٧.
(٣) المنتهى ١ : ٥١٢ ؛ وانظر المدارك ٥ : ٢٩٦.
(٤) الكافي ٣ : ٥٤٥ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٤ ، التهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٣ / ٩٩ ، الوسائل ٩ : ٣٠٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٠ ح ١.