( فـ ) اعلم أنّ ( من رآه وجب عليه صومه ) مطلقاً ( ولو انفرد بالرؤية ) إذا لم يشك.
بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملةٍ من العبائر مستفيضاً (١) ، بل في التذكرة والمنتهى بعد نسبته إلينا ـ : أنّه مذهب أكثر العامّة (٢).
والأصل فيه بعده الكتاب (٣) ، والسنّة المتواترة.
ففي جملة منها صحيحة مستفيضة : عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » (٤).
وأظهر منها دلالةً الصحيح : عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وجده لا يبصره غيره ، إله أن يصوم؟ قال : « إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلاّ فليصم مع الناس » (٥).
( ولو رُئي شائعاً ) بين جماعةٍ تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ، ويحصل بخبرهم العلم بوجوده ، أو الظنّ المتاخم له على قول ( أو مضى من شعبان ثلاثون يوماً )
( وجب الصوم عاما ) بإجماع المسلمين في الثاني ، بل قيل : إنّه من ضروريات الدين (٦). وفي بعض الأخبار تصريح به (٧).
__________________
(١) المدارك ٦ : ١٦٤ ، الذخيرة : ٥٣٠ ، مشارق ... : ٤٦٣ ، ٤٦٣.
(٢) التذكرة ١ : ٢٦٨ ، المنتهى ٢ : ٥٨٨.
(٣) البقرة : ١٨٥.
(٤) الوسائل ١٠ : ٢٥٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣.
(٥) التهذيب ٤ : ٣١٧ / ٩٦٤ ، قرب الإسناد : ٢٣١ / ٩٠٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٤ ح ١.
(٦) المدارك ٦ : ١٦٥.
(٧) التهذيب ٤ : ١٦١ / ١٥٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٥٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ١٧.