وأمّا الأول : فلم نقف فيه على نصّ صريح.
نعم ، ربّما يلوح الحكم فيه من جملة من الأخبار (١) ، ولعلّه كافٍ في إثباته.
مضافاً إلى ما في المعتبر والتذكرة والمنتهى (٢) وغيرها (٣) : من أنّه لا خلاف فيه بين العلماء.
واحتجّ عليه في الأخيرين بأنّه نوع تواترٍ يفيد العلم.
ولا ريب فيه مع العلم ، وإنّما الإشكال مع الظنّ ، فقد حكي عن الفاضل أنّه قوّي إلحاقه بالعلم ، معلّلاً بأنّ الظن الحاصل بشهادة الشاهدين حاصل مع الشياع.
وتبعه شيخنا الشهيد الثاني (٤) ، وحكى عنه سبطه في موضعٍ من المسالك اعتبار زيادة الظنّ الحاصل منه على ما يحصل منه بقول العدلين ؛ ليتحقّق الأولوية المعتبرة في مفهوم الموافقة (٥).
ثم اعترضه فقال : ويشكل بأنّ ذلك يتوقّف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معلّلاً بإفادتهما الظنّ ، ليتعدّى إلى ما يحصل به ذلك ويتحقّق به الأولوية المذكورة ، وليس في النصّ ما يدلّ على هذا التعليل ، وإنّما هو مستنبط فلا عبرة به.
مع أنّ اللاّزم من اعتباره الاكتفاءُ بالظن الحاصل بالقرائن إذا ساوى الظنّ الحاصل من شهادة العدلين ، أو كان أقوى ، وهو باطل إجماعاً.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٩٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٢.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٨٦ ، التذكرة ١ : ٢٧١ ، المنتهى ٢ : ٥٩٠.
(٣) كالفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٣٧٤.
(٤) المسالك ١ : ٧٦.
(٥) المسالك ٢ : ٤١٠.