وفي آخر : « إذا صدع صداعاً شديداً ، وإذا حمّ حمّىً شديدة ، وإذا رمدت عيناه رمداً شديداً ، فقد حلّ له الإفطار » (١) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة (٢).
والمعتبر : القطع بالتضرّر أو الظنّ به ، وفي الاحتمال المساوي إشكال.
وعمومات نفي الحرج في الدين وإرادة اليسر دون العسر في الشرع المبين لعلّها ترجّح الإفطار به ، كما رجّحه بعض المتأخّرين (٣).
أي أقسام مطلق الصوم المتناول للصحيح والفاسد.
( وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور ) على ما سيأتي بيانها.
( فالواجب ستّة ) بحكم الاستقراء وتتبّع الأدلّة الشرعية :
صوم ( شهر رمضان ، و ) صوم ( الكفّارات ، و ) صوم ( دم المتعة ، و ) صوم ( النذر ، وما في معناه ) من العهد واليمين ( و ) صوم ( الاعتكاف على وجه ) يأتي بيانه في محلّه ( وقضاء ) الصوم ( الواجب المعيّن )
( أمّا شهر رمضان ، فالنظر ) فيه في أُمور ثلاثة :
في علامته ، وشروطه ، وأحكامه )
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٨ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٥٦ / ٧٦٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٦.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢١٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠.
(٣) كصاحب المدارك ٦ : ١٥٨.