وبه يضعف العموم المستدل به للثاني.
وأضعف منه الاستدلال عليه بأنّه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزاً. وهو كما ترى ؛ إذ لا انتقال إلاّ بعد الدين ، لقوله تعالى :
( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) (١). ( وكذا لو كان الدين على من يجب ) على المزكّي ( الإنفاق عليه ) من أب وأُمّ ونحوهما ( جاز ) له ( القضاء عنه ) وكذا المقاصة ( حيّاً ) كان أ ( وميّتاً ) بلا خلاف فيه أجده ، وبه صرّح في الذخيرة (٢) ، وفي المدارك وغيره (٣) : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ومتّفق عليه بينهم ، وفيه عن ظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة : أنّه متفق عليه بين العلماء (٤) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى العموم ، وخصوص ما مرّ من الصحيح في الأب الميت ، ولا قائل بالفرق ، والموثّق في الأب الحي (٥).
وبهذه الأدلّة يحمل ما دلّ على أنّه لا يصرف الزكاة في واجبي النفقة على أنّ المراد إعطاؤهم النفقة الواجبة ، كما يدلّ عليه تعليله بأنّهم عياله لازمون له ، فإنّ قضاء الدين لا يلزم المكلّف بالإنفاق.
( و ) الصنف السابع : ( في سبيل الله ) بالأدلّة الثلاثة : ( وهو كلّ ما كان قربة أو مصلحة ، كالجهاد والحج وبناء ) المساجد ( القناطر ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر على الظاهر المصرّح به في كلام
__________________
(١) النساء : ١١.
(٢) الذخيرة : ٤٦٥.
(٣) المدارك ٥ : ٢٢٨ ؛ وانظر الحدائق ١٢ : ١٩٨.
(٤) المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، المنتهى ١ : ٥٢١ ، التذكرة ١ : ٢٣٤.
(٥) الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٥٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ٢.