جماعة (١) ، وفاقاً للمبسوط والخلاف وابن حمزة والحلّي (٢) ، وابن زهرة (٣) مدّعياً عليه إجماع الطائفة ؛ واستدل عليه بعده بما استدل به سائر الجماعة من أنّ سبيل الله هو الطريق إلى ثوابه ، وما أفاد التقرّب إليه ، قال : وإذا كان كذلك جاز صرف الزكاة فيه.
وزادوا عليه فاستدلوا بالمرسل في تفسيرهم : « أنّهم قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون به ، أو قوم مؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به ، أو في جميع سبيل الخير » (٤) وإرساله منجبر بالعمل.
وبأخبار أُخر فيها الصحيح وغيره تتضمّن جواز صرف الزكاة في الحج (٥) ، ولا قائل بالفرق بينه وبين سائر القرب.
وظاهره اعتبار الحاجة فيمن يدفع إليه هذا السهم ليحجّ أو يزور ، كما عليه شيخنا في المسالك والروضة (٦) ، وسبطه لكن مع تأمّل له فيه (٧) ، كالفاضل في التذكرة (٨) ؛ وزاد جدّه فاشترط الفقر.
ولم أعرف وجهه إن أراد به عدم تملّك مئونة السنة ، لعموم الكتاب والسنّة بل ظاهرهما (٩) ، لما مضى قريباً في نظير المسألة. وما دلّ على أنّها
__________________
(١) المدارك ٥ : ٢٣٠ ، الذخيرة : ٤٥٦ ، الحدائق ١٢ : ١٩٩.
(٢) المبسوط ١ : ٢٥٢ ، الخلاف ٤ : ٢٣٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٢٨ ، الحلّي في السرائر ١ : ٤٥٦.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
(٤) تقدّم مصدره في ص : ٢٣٨٥ الهامش (٧).
(٥) الوسائل ٩ : ٢٩٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٢.
(٦) المسالك ١ : ٦٠ ، الروضة ٢ : ٤٩.
(٧) المدارك ٥ : ٢٣٢.
(٨) التذكرة ١ : ٢٣٤.
(٩) من حيث العطف المقتضي للتغاير.