خلافاً للشيخ ، فخيّر بين صوم أربعاء بين خميسين ، أو خميس بين أربعاءين (١) ؛ للخبر (٢).
وللإسكافي ، فهكذا في شهر ، وهكذا في آخر (٣) ؛ لآخر (٤).
وليس في الخبرين مقاومة لما مرّ بوجه.
وللعماني ، فجعل الأربعاء الوسط الأخير من العشر الثاني (٥). ولم أعثر له على خبر ، فضلاً عن أن يقاوم ما مرّ.
وللحلبي ، فأطلق الخميس في العشر الأول ، والأربعاء من الثاني ، والخميس من الثالث ؛ لإطلاق جملة من النصوص (٦) ، المقيّدة بما مرّ ، حَملَ المطلق على المقيّد.
( وصوم أيّام البيض ) بالإجماع كما في المختلف والغنية (٧) ، وعن المنتهى والتذكرة أنّه مذهب العلماء كافّة (٨) ؛ لروايتي الزهري (٩) والفقه الرضوي (١٠) ، وغيرهما المروي في الوسائل عن بعض الكتب (١١).
__________________
(١) كما في الاستبصار ٢ : ١٣٧ ذيل حديث ٤٤٧.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٠٤ / ٩١٨ ، الإستبصار ٢ : ١٣٧ / ٤٤٨ ، الوسائل ١٠ : ٤٢٩ أبواب الصوم المندوب ب ٨ ح ١.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٢٣٨.
(٤) التهذيب ٤ : ٣٠٣ / ٩١٧ ، الإستبصار ٢ : ١٣٧ / ٤٤٧ ، الوسائل ١٠ : ٤٢٩ أبواب الصوم المندوب ب ٨ ح ٢.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٢٣٨.
(٦) الوسائل ١٠ : ٤١٥ أبواب الصوم المندوب ب ٧.
(٧) المختلف : ٢٣٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣.
(٨) المنتهى ٢ : ٦٠٩ ، التذكرة ١ : ٢٧٨.
(٩) الفقيه ٢ : ٤٦ / ٢٠٨ ، الوسائل ١٠ : ٤١١ أبواب الصوم المندوب ب ٥ ح ١.
(١٠) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠٧ ، المستدرك ٧ : ٥٠٧ أبواب الصوم المندوب ب ٤ ح ١.
(١١) الوسائل ١٠ : ٤٣٦ أبواب الصوم المندوب ب ١٢.