خلافاً للمبسوط ، وعن الجمل والمرتضى وابن حمزة والحلّي (١) فالعكس ؛ لوجوه مدخولة معارضة بمثلها وأقوى ، وهو ما قدّمنا. ( والضابط ) الجامع بين الصنفين في استحقاقهما الزكاة ونحوها هو : أن لا يكون آخذها غنيّاً بلا خلاف فتوًى ونصّاً ، وإن اختلفا في تحديده بـ ( من لا يملك مئونة سنة له ولعياله ) اللازمين له ، أو من لا يملك نصاباً تجب فيه الزكاة.
والأوّل أقوى ، وفاقاً لجمهور أصحابنا بل عامّتهم ، عدا نادر صار إلى الثاني ، وهو غير معروف ، وربما يجعل الشيخ في الخلاف (٢) مع أنّ المحكيّ عنه في التحرير خلافه ومصيره إلى المختار (٣).
وكيف كان فلا ريب في ضعفه وشذوذه ، حتى أنّ المرتضى في الناصرية ادّعى الإجماع على خلافه (٤). والحجة عليه بعده النصوص المستفيضة ، وهي ما بين صريحة في ذلك وظاهرة.
فمن الأدلة : الخبران المروي أحدهما في المقنعة عن يونس بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة » (٥) الخبر.
وثانيهما : في العلل ، وفيه : عن السائل وعنده قوت يوم أيحلّ له أن يسأل ، وإن اعطي شيئاً من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله؟ قال : « يأخذ
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٤٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٦ ، الوسيلة : ١٢٨ ، السرائر ١ : ٤٥٦.
(٢) الخلاف ٢ : ١٤٦ ، حكاه عنه في المهذب البارع ١ : ٥٢٩.
(٣) التحرير : ٦٨.
(٤) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦.
(٥) المقنعة : ٢٤٨ الوسائل ٩ : ٢٣٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ١٠.