صرّح في الروضة ، فقال بعد الإشارة إلى محل الخلاف ـ : ( ولا ثمرة مهمة في تحقيقه ) للإجماع على إرادة كلّ منهما من الآخر حيث يفرد ، وعلى استحقاقهما من الزكاة ، ولم يقعا مجتمعين إلاّ فيها ، وإنّما تظهر الفائدة في أُمور نادرة (١).
أقول : كما إذا نذر أو وقف أو أوصى لأسوئهما حالاً.
وقريب منه في المسالك.
فلا إشكال في التغاير سيّما مع تصريح الغنية بالإجماع على أنّ المسكين أسوأ حالاً ، قال : وقد نصّ على ذلك الأكثر من أهل اللغة (٢) ؛ ونحوه في نسبته إلى أهل اللغة لكن من غير تقييد بالأكثر الفاضل المقداد في التنقيح وشيخنا في المسالك (٣).
ويدلّ عليه الصحيح أيضاً : « الفقير الذي لا يسأل ، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل » (٤) ونحوه الحسن ، وفيه أن : « البائس أجهدهم » (٥).
وكما أنّ في هذه الأدلّة دلالة على التغاير كذا فيها دلالة على أنّ المسكين أسوأ حالاً كما هو الأقوى ، وفاقا لجمهور متأخّري أصحابنا ، وفاقاً للنهاية والمفيد والإسكافي والديلمي (٦) من القدماء.
__________________
(١) الروضة ٢ : ٤٢.
(٢) المسالك ١ : ٥٩.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
(٤) التنقيح ١ : ٣١٧ ، المسالك ١ : ٥٩.
(٥) الكافي ٣ : ٥٠٢ / ١٨ ، الوسائل ٩ : ٢٠١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ٢.
(٦) الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٧ ، الوسائل ٩ : ٢١٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٣.