وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة ، لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة » (١).
وقريب منهما الصحيح : « يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره » قلت : فإنّ صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال : « زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلاّ أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة ، فهذا يأخذها » (٢) الخبر.
وقصور السند أو ضعفه حيث كان منجبر بعمل الأصحاب.
ومن الثانية : النصوص الآتية في جواز أخذ الزكاة لمن له سبعمائة إذا كانت تقصر عن استنماء الكفاية ، بناءً على أنّ الظاهر المتبادر من الكفاية فيها الكفاية طول السنة ، مع أنّها صريحة في جواز أخذ الزكاة لمن عنده نصاب خلافاً للقول الثاني ، فتعيّن الأوّل ، إذ لا قائل بالفرق.
وأمّا ما يحكي عن المبسوط (٣) من اعتباره الكفاية على الدوام فغير مفهوم مراده ، هل الدوام إلى سنة كما استظهره من عبارة الفاضل (٤) ، أو غيره؟ وعلى هذا فلا يمكن جعله مخالفاً ، سيّما وإنّ ظاهر جملة من الأصحاب ومنهم الفاضل المقداد في التنقيح (٥) انحصار القول هنا فيما ذكرناه من القولين ، وحيث ثبت فساد الثاني قطعاً تعيّن الأوّل.
( ولا يمنع ) عن الزكاة ( لو ملك الدار والخادم ) والدابة المحتاج
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٧١ / ١ ، الوسائل ٩ : ٢٣٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٧.
(٢) الكافي ٣ : ٥٦٠ / ١ ، الوسائل ٩ : ٢٣١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ١.
(٣) المبسوط ١ : ٢٥٦ ، وحكاه عنه في المهذب البارع ١ : ٥٢٩.
(٤) كما في نهاية الإحكام ٢ : ٣٨٠.
(٥) التنقيح الرائع ١ : ٣١٧.