إليها بحسب حاله ، بلا خلاف ظاهر ، مصرّح به في بعض العبائر (١) ، وعن التذكرة إلحاق ثياب التجمّل نافياً الخلاف عن أصل الحكم فيها وفي الملحق به (٢) ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح المروي عن كتاب علي بن جعفر : عن الزكاة أيُعطاها من له الدابة؟ قال : « نعم ، ومن له الدار والعبد ، فإنّ الدار ليس يعدّها مال » (٣).
ونحوه المرسل القريب منه سنداً : عن الرجل له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة؟ قال : « نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال » (٤).
ونحوهما الموثق (٥) والخبران (٦) ، معلّلاً فيها الحكم بنحو ما في سابقيها.
ويستفاد من التعليل عدم اختصاص الحكم بالمذكورات ، بل يلحق بها كلّ ما يحتاج إليه من الآلات اللائقة بحاله وكتب العلم ، لمسيس الحاجة إلى ذلك كله ، مع عدم الخروج بملكه عن حدّ الفقر عرفاً ، وبه صرّح
__________________
(١) المفاتيح ١ : ٢٠٥.
(٢) التذكرة ١ : ٢٣٦.
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٤٢ / ١٦٥ ، الوسائل ٩ : ٢٣٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ٥. وفيهما : « ليس نعدّها مالاً ».
(٤) الكافي ٣ : ٥٦١ / ٧ ، الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٦ ، التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٣ ، الوسائل ٩ : ٢٣٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٥٦٠ / ٤ ، الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٧ ، المقنعة : ٣٦٣ ، التهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٢٣٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٥٦٢ / ١٠ ، التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٤ ، الوسائل ٩ : ٢٣٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ٣ و ٤.