جماعة من أصحابنا (١).
وإطلاق النصّ والفتوى وإن اقتضى عموم الحكم في المذكورات وشموله لما إذا زادت عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة لمئونة السنة وأمكنه بيعها منفردةً ، إلاّ أنّ حملها على المتعارف يقتضي تقييدها بغير هذه الصورة مع عدم صدق الفقر في مثلها بلا شبهة ، فتجب بيع الزيادة.
نعم ، لو كان حاجته تندفع بأقلّ منها قيمة فلا يبعد أن لا يكلّف بيعها وشراء الأدون منها قيمةً ، للإطلاق ، مع ما في تكليفه بذلك من العسر والمشقة ، اللهُمَّ إلاّ أن تخرج عن مناسبة حاله كثيراً بحيث لا ينصرف إليها الإطلاقات عرفاً.
قيل : ولو فُقدت هذه المذكورات استثنى أثمانها مع الحاجة إليها ، ولا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في التزويج بذلك مع حاجته إليه (٢).
( وكذا ) لا يمنع ( مَن في يده ما ) يتّجر فيه لـ ( يتعيّش به و ) لكن ( يعجز عن استنماء الكفاية ) له ولعياله طول السنة ، بل يُعطى منها ( ولو كان ) ما بيده ( سبعمائة درهم ) ولا يكلّف إنفاقها.
( ويمنع مَن يستنمي الكفاية ) منه ( ولو كان خمسين ) درهماً ، بلا خلاف أجده فيها أيضاً ؛ لصدق الغناء في الثاني والفقر في الأوّل ؛ وللمعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح : عن الرجل تكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكبّ فيأكلها أو يأخذ
__________________
(١) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٢٥٦ ، والشهيد في الروضة ٢ : ٤٤ ، وصاحب المدارك ٥ : ٢٠٠ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ١٦٣.
(٢) المدارك ٥ : ٢٠١.