من الدين على وجه الزكاة ، وبه صرّح جماعة (١) حاكين عن شيخنا الشهيد الثاني خلافه وهو احتساب الزكاة على الفقير ثم أخذها مقاصّة من دينه (٢). وهو بعيد.
وإطلاق العبارة وجملة من النصوص المزبورة بل صريح بعضها المتقدم ثمّة : جواز الاحتساب بها عن الدين في الميّت أيضاً ، ونفى عنه وعن جواز القضاء عنه أيضاً الخلاف في كلام جماعة (٣) ، بل في المدارك : أنّه متّفق عليه بين علمائنا وأكثر العامة (٤).
وهل يشترط في الأداء عنه قصور تركته عن الوفاى بالدين كما عن الشيخ والإسكافي (٥) ، أم لا كما عليه الفاضلان (٦)؟
وجهان ، أحوطهما الأوّل إن لم يكن متعيّناً ؛ للصحيح : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ قال : « إن كان أبوه أورثه مالاً ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذٍ فيقضيه عنه قضاءً عن جميع الميراث ، ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه » (٧).
__________________
(١) كصاحب المدارك ٥ : ٢٢٥ ، والمحقق والسبزواري في الكفاية : ٤٠ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ١٩٦.
(٢) الروضة ٢ : ٤٨.
(٣) منهم الشيخ في النهاية : ١٨٨ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٥٢١.
(٤) المدارك ٥ : ٢٢٧.
(٥) المبسوط ١ : ٢٥١ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٨٣.
(٦) المحقق في المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، العلاّمة في المختلف : ١٨٣.
(٧) الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٣ ، الوسائل ٩ : ٢٥٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ١.