وقال عليهالسلام : « كلّما أضر به الصوم فالإفطار له واجب » (١).
( ويصحّ لو لم يتضرّر به ) بإجماعنا ، وفي المنتهى : أنّ عليه أكثر العلماء ، وحكى عن قوم لا اعتداد بهم إباحة الفطر بكلّ مرض ، سواء زاد في المرض أو لم يزد (٢).
والأصل عليه بعده عمومات وجوب الصوم على من شهد الشهر ، مع اختصاص إطلاق ما دلّ على الفطر بالمرض بحكم التبادر الموجَب عن الغالب بالمضرّ منه لا مطلقاً.
مضافاً إلى فحاوي جملة من النصوص الواردة في المسألة ( و ) منها ما دلّ على أنه ( يرجع في ذلك ) أي المرض المبيح للإفطار وغيره ( إلى نفسه ) وهي مستفيضة ، منها : الصحيح : « ذاك إليه ، هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم » (٣).
ونحوه آخر بزيادة قوله( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٤).
والموثّق : « هو مؤتمن عليه ، مفوّض إليه ، فإن وجد ضعفاً فليفطر ، وإن وجد قوّةً فليصمه كان المرض ما كان » (٥).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٤ ، الوسائل ١٠ : ٢١٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٢.
(٢) المنتهى ٢ : ٥٩٦.
(٣) الكافي ٤ : ١١٩ / ٨ ، الوسائل ١٠ : ٢١٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ١١٨ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٩ باختلاف في السند ، التهذيب ٤ : ٢٥٦ / ٧٥٨ ، الإستبصار ٢ : ١١٤ / ٣٧١ ؛ المقنعة : ٣٥٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٥.
(٥) الكافي ٤ : ١١٨ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٥٦ / ٧٥٩ مرسلاً ، الإستبصار ٢ : ١١٤ / ٣٧٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٤.