نظرت لم يكن عليك شيء ».
بل عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال ، الشامل لما نحن فيه ، بل ولغيره ، المعتضد في محلّ البحث بعدم معلومية الفساد ، لعدم معلومية حصول الإفطار الشرعي بمثله وإن فسد الصوم اللغوي والعرفي ، لعدم التلازم بينه وبين الفساد الشرعي ، فكم من صوم شرعي ليس بصوم لغوي ولا عرفي وبالعكس ، كما إذا تناول ناسياً ، فإنّه ليس بصوم لغوي ولا عرفي قطعاً ، مع أنّه صوم شرعي إجماعاً.
فلعلّ ما نحن فيه من قبيله وإن لم نقطع به. فإذا لم يثبت الفساد شرعاً وجب عليه إمساكه ؛ تحصيلاً لامتثال الأمر القطعي بصومه.
ولا يجب القضاء ؛ لكونه بفرض جديد ، ولم يثبت إلاّ بدليل مفقود فيما نحن فيه وأمثاله ، ممّا يكون المكلّف فيه غير مقصّر في إفطاره بوجهٍ لاجتهاده ، فيكون كالناسي.
فيبعد غاية البعد شمول ما دلّ على القضاء بتناول المفطرات لمثله ، سيّما مع اختصاصه بصوم رمضان ، فلا يعمّ ما نحن فيه.
وهذا الأصل يختصّ بالواجب المعيّن ؛ لأنّه الذي يفرض فيه القضاء المتوقّف على أمر جديد منفيّ فيما نحن فيه.
ولا كذلك الواجب المطلق ؛ لأنّ أمره لعدم توقيته بوقت باق ، فلا بدّ من اخرج من عهدته ، ولا يحصل بمثل هذا الصوم المشكوك في صحّته وفساده.
ومن هنا يظهر الحكم في المندوب بقسميه (١).
وهذا الوجه (٢) لعلّه أقوى ، وفاقاً لجماعة من متأخّري متأخّري
__________________
(١) أي المطلق والمعيَّن ( منه رحمهالله ).
(٢) أي شمول الحكم بعدم وجوب القضاء مع المراعاة للواجب المعيّن أيضاً.