بالزوال.
وهذه الرواية لم نقف عليها ، ولعلّها الصحيحة المتقدّمة ، المقيّدة هي والموثّقة بعدها ـ (١) للنصوص المتقدّمة عليها ، كما يظهر من التعبير على ما حكاه عنه في التنقيح (٢).
وهي غير صريحة في النافلة ، فيحتمل الاختصاص بالفريضة ، كما هي مورد المرسلة ، ومع ذلك غير صريحة في الفوات بالزوال ، بل ولا ظاهرة إلاّ بالتقريب الذي سبقت إليه الإشارة.
وفي جريان وجهه (٣) في النافلة نوع مناقشة.
والرواية الثانية عمل بها أكثر القدماء ، بل مطلقاً كما في المنتهى (٤) ، ومنهم : السيّدان ، والحلّي ، مدّعين عليه إجماعنا في الانتصار والغنية والسرائر (٥).
وهي مع ذلك ما بين ظاهرة في الحكم إطلاقاً أو عموماً وهي جملة من الصحاح وغيرها وصريحة ، كالموثّق : عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ، قال : « هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء » (٦).
__________________
(١) تقدمتا في ص ٢٥٠٠.
(٢) التنقيح الرائع ١ : ٣٥١.
(٣) وهو الإجماع المنقول في الخلاف. منه ( رحمهالله ).
(٤) المنتهى ٢ : ٥٥٩.
(٥) الانتصار : ٦٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠ ، السرائر ١ : ٣٧٣.
(٦) الكافي ٤ : ١٢٢ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٥٥ / ٢٤٢ ، التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥٢١ ، الوسائل ١٠ : ١٤ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٣ ح ١.