وقريبٌ منه الصحيح : « إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر ، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر » (١).
وحينئذٍ فلا تعارضها الصحيحة السابقة ، سيّما مع ما هي عليه ممّا عرفته ، فالعمل بها أولى.
وذهب إليه من المتأخّرين : الفاضل في التحرير والمنتهى ، وقوّاه في المختلف أخيراً ، والشهيدان في الدروس والروضة (٢) ، وجماعة ممّن تأخّر عنهما (٣).
وهو أوفق بقاعدة التسامح في أدلّة السنن أيضاً ، كما لا يخفى.
ويظهر من المعتبر (٤) كون الرواية الثانية : الصحيح المتضمّن لأنّ علياً عليهالسلام كان يدخل أهله فيقول : هل عندكم شيء؟ فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلاّ صام (٥) ، وروى الجمهور نحوه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٦).
وهو كما ترى ؛ لأنّ الفعل لا عموم فيه ، فلا يشمل بعد الزوال ، لاحتمال اختصاص فعلهما بما قبله ، كما هو الغالب ، بل والمستحبّ شرعاً
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٥ ، الوسائل ١٠ : ١١ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٢ ح ٥.
(٢) التحرير ١ : ٧٦ ، المنتهى ٢ : ٥٥٩ ، المختلف : ٢١٢ ، الدروس : ٧٠ ، الروضة ٢ : ١٠٧.
(٣) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٥ : ٢٤ ، الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٤٤ ، الحدائق ١٣ : ٢٦.
(٤) المعتبر ٢ : ٦٤٨.
(٥) التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٣١ ، الوسائل ١٠ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٢ ح ٧.
(٦) سنن الدارقطني ٢ : ١٧٥ / ١٨.