لراويه (١) ، فيحتملان الاتحاد.
وقائلةٍ بأنّه لا تقدير في المدفوع وأنّه بحسب ما يراه الإمام ، كالصحيحين (٢).
وفي الجميع نظر ؛ لوجوب الخروج عن الأوّلين بما مرّ ، وقوة احتمال ورود الصحاح للتقيّة ، فإنّ القول بعدم التقدير مذهب الجمهور كافّة ، كما صرّح به جماعة (٣) ، ويشهد له كون الروايتين الأُوليين منها مكاتبة.
مع أنّهما لم يدلاّ على عدم اشتراط التقدير ، بل غايتهما الدلالة على جواز دفع الدرهمين والثلاثة في الجملة ، وهو لا ينافي التقدير بما دونها ، كما هو أحد الأقوال في المسألة.
ومع ذلك فيحتملان التقييد بما إذا أدّى ما وجب في النصاب الأوّل ، كما صرّح به جمع (٤) ، وكذلك الصحيحان الأخيران يحتملان التقييد بما بعد النصاب الأوّل ، يعني أنّه لا يقدر بشيء بعد ذلك التقدير.
مع أنّ التقدير المنفي في أحدهما يحتمل التقدير بحسب البسط على الأصناف وعدمه ، لا المقدار ، كما يشهد لهذا سياقه.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٠ / ٢٨ ، الوسائل ٩ : ٢٥٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ١.
(٢) الأوّل : الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١١ ، الوسائل ٩ : ٢٥٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٣. الثاني : الكافي ٥ : ٢٦ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٤٨ / ٢٦١ ، الوسائل ٩ : ٢٦٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٨ ح ١.
(٣) منهم : السيّد المرتضى في الانتصار : ٨٢ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٥٩ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٣٢٨.
(٤) منهم : الشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٦٣ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٥٩٠ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٥٣٠.