وكيف كان فلا ريب أنّ القول الأوّل مع كونه أقوى أحوط وأولى.
وهل هذا التقدير على الوجوب؟ كما هو ظاهر أكثر العبارات ، بل صريح جملة منها قد ادّعي فيها الإجماع (١) ؛ تبعاً لظاهر النهي في الصحيح ، ولفظة « لا يجوز » في غيره. أم الاستحباب؟ كما صرّح به جمع من المتأخّرين ، ومنهم الفاضل في التذكرة (٢) مدّعياً كونه إجماعيّاً.
إشكال ، ولا ريب أنّ الأوّل أحوط إن لم نقل بكونه أظهر.
ثم هل الحكم المذكور يختص بزكاة الفضّة لكونها مورد نصوص المنع في المسألة؟ أم يعمّها وغيرها حتى الأنعام ، فلا يجوز أن يدفع فيها أقلّ مما يجب في أوّل نصابها أو أوّل نصاب الفضة ، كما يستفاد من فحواها ، لتضمن بعضها تعليل المنع عن أداء الخمسة دراهم بأنّها أقلّ الزكاة؟
إشكال ، ولكنّ التعميم أحوط وأولى.
ولو أعطى ما في الأوّل ثم وجبت الزكاة عليه في النصاب الثاني أخرج زكاته ، وسقط اعتبار التقدير إذا لم يجتمع معه ما يبلغ الأوّل.
ولو كان له نصابان أول وثانٍ ، فالأحوط دفع الجميع لواحد.
خلافاً للشهيد وغيره ، فجوّزوا دفع ما في الأوّل لواحد وما في الثاني لغيره (٣).
ويضعّف بإطلاق النهي عن إعطاء ما دون الخمسة ، وإمكان الامتثال بدفع الجميع لواحد.
__________________
(١) كما في الانتصار : ٨٢ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ؛ وانظر المدارك ٥ : ٢٨١ ، والذخيرة : ٤٦٧.
(٢) التذكرة ١ : ٢٤٤ ، المختلف : ١٨٦.
(٣) الشهيد في المسالك ١ : ٦٢ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٥٩٠.