يذكروا الأخير.
ولم أقف لهم على مستند على هذا الترتيب ، ولعلّهم أخذوه من الجمع بين النصوص المستفيضة الدالة على أفضليّة التمر ومنها الصحيح ، معلّلاً بأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكله (١) ؛ وبين الرواية الأخيرة المتقدمة المعيّنة على أهل كلّ قُطر ما يقتاتونه ، المحمولة على الاستحباب دون الوجوب بالإجماع ، كما في المدارك (٢) ، بحملها على تفاوت مراتب الفضيلة.
وإنّما جعلوا التمر أفضل لكثرة النصوص الدالة عليه المعتضدة بالشهرة العظيمة ، التي لا يكاد يظهر فيها مخالف بالكلية ، عدا الديلمي ، فجعل الأفضل من الأجناس أعلاها قيمة وجعل أفضليّة التمر رواية (٣) ؛ والخلاف ، فجعل الغالب على قوت البلد مستحبّاً (٤).
وهما مع عدم معلوميّة مخالفتهما لا دليل على أولهما ، والرواية المتقدمة التي هي المستند لثانيهما ظاهراً لا تكافئ النصوص المعارضة من وجوه شتّى ؛ ولعلّ هذا هو العذر للأكثر لجعل هذا آخر المراتب وأدناها.
وإنّما جعلوا الزبيب بين المرتبتين لأضعفيّته من التمر ، لعدم استفاضة النصوص به ، بل وعدم ورود نصّ صريح فيه. وكونه أقوى من تاليه لاستفادته من العلّة في الصحيح الماضي دون تاليه ، لضعف النصّ الوارد به ، مع شذوذه بظهوره في الوجوب الذي لا يقولون به.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧١ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٥ ، التهذيب ٤ : ٨٥ / ٢٤٨ ، علل الشرائع : ٣٩٠ / ١ ، الوسائل ٩ : ٣٥١ أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ٨.
(٢) المدارك ٥ : ٣٣٨.
(٣) المراسم : ١٣٥.
(٤) الخلاف ٢ : ١٥٠.