وهو وإن كان لا يخلو عن إشكال لعدم معلوميّة بلوغ ذلك مرتبة الإجماع ، سيّما مع وجود قائل به كما يأتي إلاّ أن التمسّك بالأصل لعلّه كافٍ في ذلك.
بيانه : أنّ الأصل عدم وجوب الاعتكاف بأحد موجباته ، إلاّ ما قام الدليل القاطع على خلافه ، ومورده بحكم التبادر وغيره مختصّ بصورة عدم الاشتراط مطلقاً ، أمّا معه ولو في الجملة فلا.
خلافاً لآخرين (١) ومنهم شيخنا الشهيد الثاني ـ (٢) فاختاروا الأول (٣).
لتشبيهه بشرط المُحرم في الصحيح أو الموثّق : « وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم » (٤).
وأظهر منه غيره : « واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك ، أن يحلّك من اعتكافك عند عارض إن عرض من علّة تنزل بك من أمر الله تعالى » (٥).
وليسا بمكافئين لما قدّمنا سنداً ودلالةً ، فليحملا على أنّ المراد : جواز اشتراط ذلك لا الحصر فيه ، مع احتمال الأول كالعبارة ونحوها الحمل على جعل التشبيه في أصل الاشتراط لا كيفيّته.
ولبعض المتأخّرين هنا قول آخر ، هو : التقييد بالعارض ، مع تعميمه
__________________
(١) عطف على قوله : وفاقاً لجماعة ، في ص ٢٦٨٢.
(٢) الروضة البهية ٢ : ١٥٤ ١٥٥ ، المسالك ١ : ٨٥.
(٣) أي القول باشتراط الرجوع في الاعتكاف عند العارض.
(٤) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٥ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٦ ، الإستبصار ٢ : ١٢٨ / ٤١٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٥٢ أبواب الاعتكاف ب ٩ ح ١.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٨ ، الإستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤١٩ ، الوسائل ١٠ : ٥٥٢ أبواب الاعتكاف ب ٩ ح ٢.