عند العارض ( كالمُحرم ) بإجماع العلماء عدا مالك ، كما عن التذكرة والمنتهى (١) ، والنصوص به مستفيضة جدّاً (٢). فيرجع عنده وإن مضى يومان.
وقيل : يجوز اشتراط الرجوع فيه مطلقاً ولو اقتراحاً فيرجع متى شاء وإن لم يكن لعارض (٣). ولعلّه الأقوى ، وفاقاً لجماعة ومنهم الشهيد الأول ـ (٤) عملاً بالصحيحين المتقدّمين (٥) ، الظاهرين في ذلك :
أحدهما : الوارد في المعتكفة بإذن زوجها ، الخارجة من المسجد بعد أن بلغها قدومه ؛ لظهور أنّ حضور الزوج ليس من الأعذار المرخّصة للخروج.
وثانيهما : المتضمّن لقوله : « وإن أقام يومين ، ولم يكن اشترط ، فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يُمضي ثلاثة أيّام » لظهور أنّ الفرق في جواز الرجوع بعد اليومين وعدمه بالاشتراط وعدمه إنّما يظهر مع عدم الضرورة المسوّغة للخروج بنفسها.
وحيث ثبت منهما جواز اشتراط الرجوع لغير ضرورة ، ظهر أنّ المراد من التشبيه بالمُحرم فيما عداهما : التشبيه في أصل جواز الاشتراط ، لا كيفيّته.
نعم ، هما مجملان بالإضافة إلى مطلق العارض والاقتراح.
وحيث إنّ المشهور بين الأصحاب انحصار القول بينهم في الاقتراح أو الضرورة المسوّغة خاصّة ، أمكن تتميم دلالتهما على الأول بعدم القائل بينهم بالعارض المطلق ، فيكون من قبيل التتميم بالإجماع المركّب.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٩٣ ، المنتهى ٢ : ٦٣٨.
(٢) الوسائل ١٠ : ٥٥٢ أبواب الاعتكاف ب ٩.
(٣) العلامة في القواعد ١ : ٧٠.
(٤) كما في الدروس ١ : ٣٠١.
(٥) المتقدمين في ص : ٢٦٧٩.