( ولم يجب القضاء ) في المندوب مطلقاً (١) ، وكذا الواجب المعيّن ، إجماعاً كما في التنقيح (٢).
أمّا المطلق فلعلّه ليس كذلك ، كما قطع به جماعة ومنهم شيخنا الشهيد الثاني ، حاكياً له عن الماتن ـ (٣) لبقاء الوقت ، مع عدم دليل على السقوط بالشرط ، وإنّما الثابت به جواز الرجوع عن الاعتكاف حيث يجب ، ولا تلازم بينه وبين سقوط الأمر الباقي وقته.
هذا ، مضافاً إلى إطلاق الخبرين الآتيين ، الشاملين لما نحن فيه أيضاً ، بل للمندوب والواجب المعيّن الوقت بنذرٍ وشبهه ، لكنّهما خرجا منه بفحوى ما دلّ على عدم لزوم الأول من أصله ففرعه أولى ، والإجماع المنقول في الثاني كما مضى.
وإطلاقهما فيما نحن فيه يشمل صورتي اشتراط التتابع فيه حين الإيجاب (٤) وعدمه ، لكن أحدهما ظاهر في وجوب الإعادة من رأس ، والآخر يحتمل إعادة ما بقي.
ويمكن الجمع بينهما ، بحمل الأول على ما إذا لم يتمّ أقلّ الاعتكاف ، والثاني على ما إذا أتى به فصاعداً ولمّا يُتمّ العدد الواجب.
وهذه صور أربع من الواجب بالنذر الذي يقترن بالشرط ، يجب القضاء في المطلق منها مطلقاً (٥) على التفصيل (٦) ، ولا في المعيّن منها
__________________
(١) مضى يومان أم لا ( منه رحمهالله ).
(٢) التنقيح الرائع ١ : ٤٠٦.
(٣) الروضة البهية ٢ : ١٥٥.
(٤) بالنذر وشبهه.
(٥) أي سواء اشترط فيه التتابع أم لا ( منه رحمهالله ).
(٦) بين ما إذا لم يأت بأقلّ الاعتكاف فيقضي المنذور تماماً ، وما إذا أتى به فصاعداً فيأتي بالباقي ( منه رحمهالله ).