فلعلّه خروج عن مفروض المسألة ، وهو ما إذا قارن الدفع قصد القربة كما يومئ إليه تعليل الفاضلين المتقدم إليه الإشارة ولا يجوز معه الرجوع ولو في الهبة.
( فإن تعذّر ) الارتجاع ( فلا ضمان على الدافع ) لوقوع الدفع مشروعاً فلا يستعقب ضماناً ، لأنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء.
خلافاً للمحكي عن المفيد والحلبي (١) فيضمن ، قياساً على الدين ، وهو كما ترى.
وللمرسل في رجلٍ يعطي زكاة ماله رجلاً وهو يرى أنّه معسر فوجده موسراً ، قال : « لا تجزي عنه » (٢).
وإرساله يمنع عن العمل به ، وإن كان في سنده ابن أبي عمير ، لأنّ المرسِل غيره وإن كان قبله ، لأنّ الإلحاق بالصحيح بمثله وكذا بدعوى إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن ابن أبي عمير وأنّه لا يروي إلاّ عن ثقة غير متّضح ، فلا يخرج بمثله عن الأصل المقرّر ، سيّما مع اعتضاده في المسألة بعمل الأكثر ، وإن اختلفوا في إطلاق الحكم بنفي الضمان كما عن جماعة ومنهم الشيخ في المبسوط (٣) ، أو تقييده بصورة الدفع مع الاجتهاد وإلاّ فيضمن كما في ظاهر العبارة والمنتهى وعن المعتبر (٤).
والأصح الأوّل ؛ عملاً بعموم مقتضى الأصل مع عدم ظهور ما يصلح
__________________
(١) حكاه عنهما في المدارك ٥ : ٢٠٥ ، وهو في المقنعة : ٢٥٩ ، والكافي في الفقه : ١٧٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٥ ، التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٢ ، الوسائل ٩ : ٢١٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢ ح ٥.
(٣) المبسوط ١ : ٢٦١.
(٤) المنتهى ١ : ٥٢٧ ، المعتبر ٢ : ٥٦٩.