ولا يمنع إذا قصرت عنها ، بلا خلاف فيه على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر (١) ، وعن التذكرة أنّه موضع وفاق بين العلماء (٢) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى صدق الفقر عليه عرفاً وعادة.
وهل يتقدّر الأخذ بشيء وهو التتمّة خاصّة ، كما حكاه قولاً جماعة (٣) ، وعُزي إلى الشهيد في البيان (٤) ، أم لا ، بل يجوز الأخذ زائداً عليها ، كما عليه الأكثر على الظاهر المصرّح به في عبائر جمع (٥) ، حتى أنّ في بعضها أنّه المشهور (٦)؟
وجهان : من الأصل ، وعموم ما دلّ على جواز إغناء الفقير (٧) ، وأنّ خير الصدقة ما أبقت غنى.
ومن ظاهر الصحيح المتقدم في المسألة السابقة المتضمن لقوله عليهالسلام : « ويأخذ البقيّة » (٨) ونحوه غيره (٩) ، إلاّ أنّهما ليسا صريحين في المنع عن الزيادة ، ومع ذلك فموردهما من كان معه مال يتّجر به وعجز عن استنماء الكفاية ، لا ذو الكسب القاصر الذي هو مفروض المسألة ، إلاّ أن يعمّم الخلاف إلى المسألتين ، كما يفهم من المنتهى (١٠) ، وحينئذٍ يكفي في
__________________
(١) انظر الحدائق ١٢ : ١٦٠.
(٢) التذكرة ١ : ٢٣٦.
(٣) حكاه عنهم في التذكرة ١ : ٢٣٦.
(٤) البيان : ٣١١.
(٥) كما في المدارك ٥ : ١٩٧.
(٦) الإيضاح ١ : ١٩٤ ، الحدائق ١٢ : ١٦٠.
(٧) الوسائل ٩ : ٢٥٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤.
(٨) تقدّم في ص ٢٣٧٣.
(٩) التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٠ ، الوسائل ٩ : ٢٣٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ٤.
(١٠) المنتهى ١ : ٥١٨.