وهذه النصوص مع ما هي عليه من الاستفاضة واعتبار أسانيدها جملة ، بالصحّة في أكثرها ، والقرب منها في باقيها ، وصراحة أكثرها معتضدة في الحكم الأول بعموم الكتاب والسنّة المتواترة بوجوب القصر على كلّ مسافر.
وخصوصِ المعتبرة والإجماعات ، القائلة على الكلّية : « إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت » (١).
ونفيِ الخلاف عنه للمحكي في السرائر ، لكن مع التبييت خاصّة (٢).
وفي الثاني إلى الإجماع المحكي في الخلاف عليه مطلقاً (٣).
( وقيل : ) يجب أن ( يقصّر ) في الصوم مطلقاً ( ولو خرج قبل الغروب ) ولم يبيّت نيّة السفر ليلاً.
والقائل بذلك : والد الصدوق في الرسالة والحلّي في السرائر صريحاً (٤) ، والسيّدان والعماني والفاضل في الإرشاد ظاهراً (٥).
للعمومات ، وخصوص الخبر : في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : « يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل » (٦).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨ / ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ / ٥٥١ ، الوسائل ١٠ : ١٨٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ٤ ح ١.
(٢) السرائر ١ : ٣٩٢.
(٣) الخلاف ٢ : ٢٠١.
(٤) حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٣٠ ، السرائر ١ : ٣٩٢.
(٥) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٧١ نقله عن العماني في المختلف : ٢٣٠ ، الإرشاد ١ : ٣٠٢.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٢٩ / ٦٧٤ ، الإستبصار ٢ : ٩٩ / ٣٢٤ ، الوسائل ١٠ : ١٨٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٤.