المتأخّرين (١).
للمعتبرة المستفيضة ، الراجحة على مقابلتها بما عرفته.
منها : الصحيح : عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم ، قال : فقال : « إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ صومه » (٢).
والصحيح : في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال : « إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم » فقال : « يعرف ذلك بقول علي عليهالسلام : أصوم وأُفطر حتى إذا زالت الشمس عزم عليّ » يعني الصيام (٣).
ونحوهما الموثّق (٤) بابني فضّال وبكير ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهما.
وقريب منها الصحيح (٥) الدال على الحكم الأول (٦) بالمفهوم ، وعلى الثاني بالمنطوق.
__________________
(١) كصاحب المدارك ٦ : ٢٨٧.
(٢) الكافي ٤ : ١٣١ / ١ ، الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤١٢ ، التهذيب ٤ : ٢٢٨ / ٦٧١ ، الإستبصار ٢ : ٩٩ / ٣٢١ ، الوسائل ١٠ : ١٨٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ١٣١ / ٣ ، الوسائل ١٠ : ١٨٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ١٣١ / ٢ ، الوسائل ١٠ : ١٨٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٤.
(٥) الكافي ٤ : ١٣١ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤١٣ ، التهذيب ٤ : ٢٢٩ / ٦٧٢ ، الإستبصار ٢ : ٩٩ / ٣٢٢ ، الوسائل ١٠ : ١٨٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١.
(٦) هو الإفطار مع السفر قبل الزوال ( منه رحمهالله ).