لكنّه في موضع آخر منه قال بمقالة الأصحاب (١) ، كما في الشرائع (٢) والكتاب ، وهو صريح في رجوعه عنه ، ولعلّه لذا لم ينقل كثير هنا الخلاف.
والأصل فيه بعد الأصل جملة من المعتبرة ، المتقدّمة إليها الإشارة (٣).
والصحيحان منها وإن أطلق النوم فيهما بالنسبة إلى نيّة الاغتسال وعدمها ، إلاّ أنّ ظاهرهما بحكم لزوم حمل أفعال المسلمين على الصحّة هو النوم مع النيّة على الاغتسال لا عدمها.
مع أنّ فرداً منه وهو العزم على ترك الاغتسال عمدٌ جزماً ، فيشمله عموم ما دلّ على إيجابه الكفّارة والقضاء (٤).
والفرد الآخر منه وهو عدم العزم على شيء لا حاجة بنا إلى إخراجه من الإطلاق ؛ لعدم دليلٍ عليه ، إلاّ ما قدّمناه من إطلاق جملة من النصوص بوجوب القضاء بالنوم بقولٍ مطلق ، والرضوي (٥). وقد عرفت الجواب عنهما ، مع احتمال النصوص المزبورة للتقيّة أيضاً (٦).
لكن ظاهر المنتهى دعوى الإجماع عليه (٧) ، وأنّه موجب للقضاء ،
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٧٤.
(٢) الشرائع ١ : ١٩٠.
(٣) راجع ص : ٢٥٢١.
(٤) الوسائل ١٠ : ٦٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦.
(٥) راجع ص : ٢٥٢٠ و ٢٥٢٢.
(٦) أي زيادة على ما قدّمناه من التقييد أيضاً لها بالنومة الثانية وإن بعد عن ظاهرها أو الاستحباب. ( منه رحمهالله ).
(٧) أي على الإخراج من الإطلاق. ( منه رحمهالله ).